«الاقتصاد» تبدأ تطبيق المخالفات على المنشآت المتخلفة عن التسجيل في أنظمة مكافحة غسيل الأموال

دبي | المرصد | اقتصاد

أعلنت وزارة الاقتصاد عن انتهاء فترة السماح الإضافية الممددة التي منحتها لمنشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، للتسجيل في أنظمة مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، حيث ستبدأ في تطبيق المخالفات ابتداءً من اليوم (1 مايو) للمنشآت المتخلفة عن التسجيل.

وكانت الوزارة قد مددت سابقاً مهلة التسجيل في الأنظمة بعد انتهاء مهلة السماح الأولى في 31 مارس 2021، مراعاةً لأوضاع الشركات في ظل الظروف الراهنة، ولإتاحة الفرصة لجميع الشركات المستهدفة باستدراك متطلبات التسجيل واتخاذ التدابير اللازمة، مشيرة إلى أن الشركات المتخلفة عن التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML)، ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات، ستكون اعتباراً من اليوم عرضة للمخالفة.

الغرامات

وأوضحت الوزارة، أن الغرامات التي نص عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديداً في المادة رقم 14، فضلاً عن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون والقرارات ذات الصلة، تبدأ من 50 ألف درهم وتصل حتى 5 ملايين درهم، فيما قد تصل العقوبات إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة.

الشركات المستهدفة

وأهابت الوزارة بجميع الشركات المستهدفة، الإسراع بالتسجيل وحماية نفسها من طائلة المخالفة القانونية وتأمين استثماراتها من مخاطر غسيل الأموال.

وأكدت استمرار حملاتها التفتيشية على منشآت قطاع «الأعمال والمهن غير المالية المحددة»، للتأكد من تسجيل الشركات في النظامين، ومراقبة مدى امتثالها للمتطلبات القانونية الأخرى، وفي مقدمتها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وتحديد المستفيد الحقيقي والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتبني سياسات وضوابط داخلية واضحة لتحديد وتجنب مخاطر جرائم غسيل الأموال، موضحة أن خطتها التفتيشية ستتضمن جميع فئات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة الاقتصاد، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات.

وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية المقررة للمخالفين لإجراءات مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد، أعلنت وزارة الاقتصاد، سابقاً، عن قائمة المخالفات المؤلفة من 26 مخالفة والمرتبطة بأنشطة قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة في ما يخص ملف مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تنظيم الإرهاب، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة. وتشمل تلك الأنشطة أربع فئات رئيسة: الوسطاء والوكلاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققي الحسابات ومزودي خدمات الشركات.

غسيل الأموال

دعت وزارة الاقتصاد جميع المنشآت المستهدفة للتواصل مع إدارة مواجهة غسيل الأموال لديها عبر مركز الاتصال الخاص بالوزارة على الرقم (8001222) أو عبر القنوات الرسمية الأخرى في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالتسجيل في النظامين واستيفاء التدابير المطلوبة. يشار إلى أن وزارة الاقتصاد أطلقت أخيراً حملة توعوية ورقابية لتشجيع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة المسجلة في دولة الإمارات على التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات)، واتخاذ التدابير المرتبطة بالنظامين والمنصوص عليها في مواد القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.