«الوطني» يطلب تحديث تشريعات «سوق العمل»

 

الامارات | المرصد | تشريعات

طلب المجلس الوطني الاتحادي من الحكومة الموافقة على مناقشة موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة»، بما يمكّنه والجهات الحكومية المعنية من العمل على تحديث التشريعات الخاصة بسوق العمل في الدولة، بعد مرور نحو 40 سنة على إقرارها والعمل بها.

وأرسل المجلس رسالة رسمية إلى مجلس الوزراء، يطلب فيها الموافقة الحكومية على طلب مناقشة الموضوع تحت قبة المجلس، مع مسؤولي الجهات الحكومية المعنية، بعد تبنّيه مناقشة الموضوع المقدم من 11 عضواً.

وتضمنت الرسالة التي وجّهها رئيس المجلس صقر غباش إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن العويس، مذكرة اشتملت على الأسباب والمبررات التي دفعت المجلس لطلب المناقشة، موضحاً أنه «تبيّن بعد مراجعة التشريعات العمالية المنظمة لأنشطة العمل في القطاع الخاص بالدولة، أن التشريع الرئيس المنظم لهذه الأنشطة وهو القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، مضى عليه أكثر من 40 عاماً دون تغيير، في حين تغيّرت معظم المعطيات في الدولة، الأمر الذي يستدعي مراجعة هذا التشريع والوقوف على مدى ملاءمته للمستجدات الاقتصادية الحالية».

وبحسب الرسالة، فإن المجلس يستهدف مناقشة موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة» في إطار محورين رئيسين: الأول تأثير القانون في دعم المنشآت الاقتصادية في الدولة، وتحقيق التوازن بين أصحاب المصلحة، والثاني أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل في مستهدفات واستراتيجيات الدولة المستقبلية ورؤية الإمارات 2071.

ووفقاً لأنظمة العمل في القطاع الخاص، فإن القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 (المعروف اختصاراً باسم قانون العمل الإماراتي)، وتعديلاته، ينظم نواحي علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين، ويطبق على القطاع الخاص في إمارات الدولة كافة، فيما تعدّ وزارة الموارد البشرية والتوطين الجهة المسؤولة عن تنظيم علاقات العمل، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل في القطاع الخاص.

ويعد قانون تنظيم علاقات العمل، أول قانون اتحادي يُقَر لهذا الغرض في الدولة، وتم تعديله بالقانون الاتحادي (24) لعام 1981، ثم القانون الاتحادي (15) لعام 1985، وأخيراً بالقانون الاتحادي (12) لعام 1986، ليشمل مواد تغطي قضايا العمل، كحقوق الموظفين، وعقود العمل، وتسوية المنازعات العمالية، وقواعد التأديب، وتفتيش العمل وغيرها.

ويشمل تطبيق القانون جميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة (مواطنين ومقيمين)، باستثناء خمس فئات، كونها تخضع لأنظمة وتشريعات مختلفة: الأولى موظفو الحكومة الاتحادية والدوائر الحكومية في إمارات الدولة، والثانية الكوادر العاملة في البلديات وغيرهم من الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في الهيئات العامة، والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية، وكذلك الكوادر التي تُعين على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية، والثالثة أفراد القوات المسلحة، ومنتسبو الشرطة والأمن، والرابعة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وأخيراً العمال الذين يعملون في الزراعة أو المراعي (لا يشمل الأشخاص الذين يعملون لدى المؤسسات الزراعية التي تصنع منتجاتها، أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة).