دبي | المرصد | تشريعات
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (5) لسنة 2021 بإصدار اللائِحة التنفيذيّة للقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي.
وحدّد القرار الأنظمة والتطبيقات والحلول المالية الذكية المتعلقة بإدارة وتخطيط الموارد المالية الحكومية التي تعتمدها دائرة المالية، كما ألزم الجهات الحكومية باستخدام الأنظِمة والتطبيقات والحلول الماليّة الذكية المُعتمدة من دائرة المالية، وفقاً للآليات والصلاحيات والإجراءات الخاصّة بتشغيل كُل نظام أو تطبيق، وتُعتبر كافة العمليات المالية التي تتم بواسطة الأنظمة والتطبيقات والحلول المالية الذكية المعتمدة من الدائرة مُنتِجة لآثارها القانونية، متى كانت تلك العمليات مُتوافقة مع التشريعات السارية.
ووفقاً للقرار، يجوز للجهات الحكومية اعتماد الأنظمة والتطبيقات والحلول المالية الذكية أو المُحاسبية الخاصة بها، مع مراعاة عدد من الشروط منها: أن تتوافق تلك الأنظِمة والتطبيقات والحلول المالية الذكية مع القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي والقرارات الصادرة بموجبه والتعاميم الصادرة عن دائرة المالية، وأن تتوافق تلك الأنظمة والتطبيقات والحلول المالية الذكية مع ما هو مُعتمد من دائرة المالية، وأن يتم ربطها بها، كما يجب الحصول على موافقة دائرة المالية ودائرة دبي الذكية المُسبقة على إنشاء تلك الأنظمة والتطبيقات والحلول المالية الذكية.
ونظّم القرار قواعد تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها، وإجراءات تحصيلها وتوريدها، وآلية تعهيد تحصيلها، واختصاصات مدير عام دائرة المالية في تنفيذ الموازنة العامة، واختصاصات مسؤول الجهة الحكومية في تنفيذ الموازنة السنوية، كما نظّم القرار قواعد تفويض الصلاحيات المالية.
جدول الصلاحيات المالية
ونصّ القرار على أن يتولى مسؤول الجهة الحكومية اعتماد جدول الصلاحيات المالية للموظفين، وتزويد دائرة المالية بنسخة عنه، على أن يُراعَى عند اعتماد هذا الجدول القواعد التي تعتمدها دائرة المالية بموجب القرارات والتعاميم الصادرة عنها في هذا الشأن. كما تضمن القرار قواعد وإجراءات السحب المباشر والصرف من الاحتياطي الخاص، وحدّد شروط تسوية المعاملات المالية بين الجهات الحكومية، وقواعد وإجراءات تسوية المعاملات المالية بين الجهات الحكوميّة، ومعالجة الفائض أو العجز في الموازنة العامة، والقواعد الواجب الالتزام بها من الجهات الحكومية عند الصرف من الموازنة السنوية، وفي مقدمتها ضرورة الاستخدام الأمثل للاعتمادات المالية المقررة لها.
وحدّد القرار إجراءات الصرف الحكومي، ومواعيده، بما في ذلك صرف مستحقات الموردين والمُقاولين والتي يتم صرفها خلال مدة أقصاها تسعين يوم عمل من تاريخ الاستلام النهائي للمواد أو الخدمات، أو وفقاً للمدد المحدّدة في العقود المُبرمة معهم.
كما أورد القرار إجراءات عملية سداد النفقات بأدوات الدفع الإلكتروني، إذ تتولى دائرة المالية الإشراف على هذه العملية، ويكون لها في سبيل ذلك صلاحيات عدة منها: التفاوض والتعاقد مع المؤسسات المصرفية والمالية لإصدار أدوات الدّفع الإلكتروني، وحد الائتمان المسموح به لكل بطاقة يتم تسليمها لموظفي الجهات الحكومية لسداد النفقات عن طريق شبكة الإنترنت حسب ما تقتضيه حاجة العمل، والموافقة على طلب الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامّة بتخصيص أدوات الدّفع الإلكتروني للجهات الحكومية لاستخدامها في سداد نفقات مشترياتها عن طريق شبكة الإنترنت، كما تتولى دائرة المالية تحديد الحالات التي يجوز فيها استخدام أدوات الدّفع الإلكتروني لسداد النّفقات، وإلغاء أدوات الدّفع الإلكتروني في حال عدم التزام مستخدميها بالضوابط والالتزامات المحددة في هذا القرار.
وفصّل القرار الإيرادات العامة الخاضعة لقواعد وإجراءات تحصيل الأموال العامة التي حددها هذا القرار، وضمانات سداد الأموال العامة المُستحقّة للجهة الحكومية، كما أورد القرار القواعد والاشتراطات الواجب اتباعها في حال تقسيط الأموال العامة وتأجيل سداد هذه الأقساط، وحدّد التدابير التي أوجب على الجهات الحكومية اتخاذها بحق طالب التقسيط الذي يتخلّف عن سداد أي قسط مُستحَق عليه دون عُذر كتابي يقبله مسؤول الجهة الحكومية أو من يفوّضُه، إضافة إلى القواعد الواجب اتباعها من قبل الجهات الحكومية عند التعامل مع التبرعات والإعانات، والدفاتر والسجلات والمستندات المالية الواجب الاحتفاظ بها من قبل الجهات الحكومية.
ونصّ القرار على أن يُصدر المدير العام لدائرة المالية القرارات والتعاميم والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2019 بشأن تقسيط بعض الرسوم والغرامات المُستحقة للجهات الحكومية في إمارة دبي، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.