ابو ظبي | المرصد | قضاء وأمن
نظّمت إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية، ورشة عمل عن بعد لمناقشة الأحكام المستحدثة في قضايا إصدار شيكات من دون رصيد، وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020، القاضي بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لعام 1993، بمشاركة 140 من أعضاء السلطة القضائية في نيابات ومحاكم إمارة أبوظبي الجزائية.
وتوافق المشاركون في الورشة على رفع توصية إلى المجلس الأعلى للقضاء بتوحيد التوجهات نحو النزول عند إرادة المشرع في تأجيل سريان أحكام القانون إلى الثاني من يناير 2022، سواء المتعلقة بإلغاء تجريم الشيك من دون رصيد، أو التي حددت الآلية البديلة لتدعيم الشيك وإضفاء صفة السند التنفيذي عليه، بما يسمح باستيفاء قيمته مباشرة، دون حاجة لسلوك سبيل الدعوى.
وأضاف المشاركون في توصيتهم أن «التعديلات المستحدثة لا تنطبق عليها إمكانية اعتماد قاعدة (القانون الأصلح للمتهم)، التي تسمح للمحكمة بتطبيق القانون الذي يصب في مصلحة المتهم، فور صدوره، وعدم انتظار موعد بدء سريانه المحدد بنص القانون، حيث نصّ المشرع في المادة الرابعة من المرسوم على مرحلة انتقالية تستمر لأكثر من عام، بهدف حماية حقوق الأطراف كافة، والحفاظ على المصلحة العامة».
وأكد رئيس محكمة أبوظبي الجزائية رئيس الورشة، المستشار منصور المرزوقي، أن الورشة تهدف إلى مواكبة المستجدات التشريعية في إطار أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، وبالتالي تحديد الإشكاليات المطروحة حالياً في مجال النزاعات المتعلقة بأحكام التجريم وبدائل العقوبة المستحدثة بالمرسوم المشار إليه، خصوصاً مدى انطباق قاعدة القانون الأصلح للمتهم على إلغاء تجريم جريمة الشيك من دون رصيد.
وأضاف أن التعديلات المستحدثة تعتبر من أهم المحطات الرئيسة نحو الارتقاء بالبنية التشريعية والقضائية في الدولة، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال، ويسهم في تحقيق استدامتها وريادتها التنموية، موضحاً أن المرسوم تضمن العديد من التعديلات المستحدثة، ومنها إلغاء التجريم الوارد في قانون العقوبات بشأن إصدار شيكات من دون رصيد، إضافة إلى إقرار عدد من الآليات التي تهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي، وتلافي تراكم قضايا الشيكات أمام النيابات العامة والمحاكم الجزائية والمدنية، وبالتالي الحد من هدر الجهد والمال، سواء لحامل الشيك من خلال تكاليف ومدة التقاضي، أو للخزانة العامة من خلال توفير جهود الجهات الأمنية والقضائية في التصدي لهذه القضايا.
كما أشار المرزوقي إلى الآليات التي حددها المرسوم المستحدث لضمان تحصيل قيمة الشيك، ومنها إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك، بعد خصم كامل المبلغ المتوافر لدى المستفيد، وجعل الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً ينفذ مباشرة من قاضي التنفيذ في المحكمة، بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك المرتجع واستحصال قيمته دون اللجوء إلى طريق القضائية، سواء المدنية أو الجزائية، فضلاً عن التأكيد على وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية وتسهيل إجراءاتها، وذلك بالمساواة بين التصالح وبين سداد قيمة الشيك كأساس لانقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وهو ما يحقق التوازن بين مصلحة المستفيد في اقتضاء حقه بأسرع وسيلة ممكنة وبين مصلحة الساحب «مُصدر الشيك» في انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة ضده عند السداد، كما سيؤدي إلى زيادة الثقة بالشيكات باعتبارها ورقة تجارية تتيح الوفاء بقيمتها فوراً.
من جهة أخرى، ذكر المتحدثون في الورشة أن المادة الرابعة من المرسوم حددت بدء سريان العمل به اعتباراً من الثاني من يناير 2022. كما تنص المادة الثالثة على إلغاء المواد أرقام (401)، (402)، (403) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات. وفي هذا الإطار، تمت مناقشة القاعدة المستقرة فقهاً وقضاءً بأن القانون الأصلح للمتهم يطبق من تاريخ صدوره دون انتظار تاريخ سريانه، وهو ما يطبق في العديد من الأحكام القضائية التي تسير في هذا الاتجاه.